research

الأساس القانوني للتوكيلات الملاحية وضوابط إصدار التراخيص في مصر

يُعد نشاط التوكيلات الملاحية أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري والتجارة الدولية، لما يؤديه من دور محوري في تمثيل الخطوط والشركات الملاحية الأجنبية داخل الموانيء المصرية، وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات البحرية للسفن. وإنطلاقاً من أهمية هذا النشاط الحيوي، حرص المشرع المصري علي وضع إطار قانوني مُنظم ودقيق لضمان انضباطه بما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتشجيع الإستثمار  في قطاع النقل البحري.

وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، والذي يُعد المرجعية الأساسية في تنظيم مزاولة التوكيلات الملاحية في مصر، حيث وضع هذا القانون ضوابط وشروطاً محددة للحصول علي تراخيص التوكيل الملاحي، تشمل متطلبات القيد في السجل المُعد لذلك، والإشتراطات الفنية والمالية الواجب توافرها في الشركات العاملة بالقطاع، فضلاً عن تنظيم مدة الترخيص وآليات تجديده والجزاءات المترتبة علي مخالفته.

كما صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 ليُعدل بعض أحكام القرار رقم 800 لسنة 2016، حيث إستهدف تحديث ضوابط منح وتجديد تراخيص التوكيلات الملاحية بما يتماشي مع التطورات الإقتصادية والقانونية، ويُعزز من كفاءة الشركات العاملة في مجال النقل البحري، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا المقال، نستعرض الأساس القانوني للتوكيلات الملاحية في مصر، مع بيان شروط وضوابط إصدار التراخيص، والجهات المختصة بالإشراف والرقابة، وصولاً إلي أهم الإلتزامات القانونية المفروضة علي الشركات العاملة في هذا المجال.

هناك عدة ضوابط وإشتراطات تلتزم بها المنشآت التي تعمل في مجال النقل البحري داخل الموانئ المصرية سواء عند مزاولة نشاط الوكالة الملاحية، أو نشاط الشحن والتفريغ للسفن، أو نشاط التخزين والمستودعات، أو الأشغال والتوريدات البحرية، أو تموين السفن، وسوف نقوم بتوضيحها فيما يلي:

نشاط الوكالة الملاحية هي الأعمال والخدمات المعتادة للسفينة التي يقوم بها الوكيل الملاحي المُرخص له نيابة عن مالك السفينة أو مُشغلها، وتشتمل تلك الأعمال علي سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

1- جميع الأعمال التي تتطلبها السفينة أو طاقمها طوال فترة تواجدها بالميناء أو عبور قناة السويس.

2- تحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المُشغل.

3- توقيع عقود المشارطة وسندات الشحن نيابة عن الملاك.

4- الإشتراك في التفاوض في عمليات بيع وشراء السفينة.

5- دفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات المختصة.

 

المتطلبات الأساسية لطالب الترخيص لأنشطة القطاع البحري ومنها نشاط الوكالة الملاحية، تتمثل في:

1- أن يكون الكيان القانوني لطالب الترخيص شركة أو منشآة فردية مصرية الجنسية، ومقرها الرئيسي في مصر.

2- أن يكون ضمن أغراض الشركة أو المنشآة الفردية مزاولة نشاط الوكالة الملاحية.

3- تقديم طلب موجهاً إلي هيئة الميناء المختص أو قطاع النقل البحري بمزاولة النشاط، مُرفقاً به المستندات التالية:

- عقد تأسيس الشركة ، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل القيمة المضافة وبالنسبة للأنشطة ذات الطابع التصديري فيتم تقديم ما يُفيد بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

- الممثل القانوني للشركة مع بيان سابقة خبرته ومؤهلاته في قطاع النقل البحري أو التوكيلات الملاحية، وبيان الهيكل التنظيمي للشركة.

- إخطار بالعمالة الأجنبية التي سيتم إستخدامها وبياناتهم والشركاء الأجانب (إن وجد) والموافقات الأمنية الخاصة بهم.

- بيان بالمعدات المملوكة للشركة وشهادات صلاحيتها والمواصفات الفنية وسنة الصنع وبيان مدي كفاءتها.

- مساحة الأرض المطلوب الترخيص بها وموقعها داخل الميناء، بهدف تشوين المعدات الثقيلة وصيانتها.

- خطة مراقبة الجودة والسلامة والصحة المهنية التي تتبعها الشركة أثناء عملها، علي أن تتم مراجعتها سنوياً بمعرفة هيئة الميناء المختص والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري، كل فيما يخصه.

- إسم المسئول عن الأمن الصناعي ومسئول مراقبة الجودة ومسئول تشغيل المعدات وتحديد خبراتهم والشهادات المؤيدة لها.

- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وللممثل القانوني في شركات الأموال.

- شهادة من مصلحة الجمارك تُفيد عدم الإدانة بحكم بات في إحدي جرائم التهرب الضريبي.

- تعهد من طالب الترخيص بالإلتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة للجنة التراخيص أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، والإلتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط.

بعد إستيفاء تلك المستندات والإشتراطات، يتم عرض الأمر علي اللجنة الدائمة لمنح التراخيص بقطاع النقل البحري أو مجلس إدارة هيئة الميناء المختص طبقاً لنوع الترخيص المطلوب إصداره.

 

الشروط والضوابط الخاصة للترخيص بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية، تتمثل في:

يُشترط للترخيص بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية بالموانيء، توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون للوكيل الملاحي كيان إداري وفني علي مستوي عالِ من الخبرة المهنية.
  2. أن يكون للوكيل الملاحي مقر دائم رئيسي للشركة بمصر، ومراعاة تطبيق وسائل التكنولوجيا ونظم المعلومات والإتصالات والإستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة.
  3. ألا يقل رأس المال المُصدر للشركة عن المبالغ الآتية:

- (100 ألف جنيةمصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها حتي 1000 طن.

- (500 ألف جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها حتي 10000 طن.

- (1 مليون جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها حتي 25000 طن.

- (2 مليون جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تزيد حمولتها علي 25000 طن.

4- ألا تقل حصة الشريك المصري في الشركات ذات رأس المال المشترك والتي تُمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلي عن 51% من رأس مال الشركة.

وإستثناءً من ذلك الشرط، شركات النقل البحري التي تزاول نشاطاً إستثمارياً حقيقياً في مصر بأن تمتلك سفينة علي الأقل رافعة العلم المصري ولا تزاول نشاط الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعي لخدمة أغراضها، وفي هذا الحالة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المُرخص لها به علي خدمة السفن المملوكة لها فقط (مصرية أو أجنبية) ، ولكن يُشترط الإلتزام بالضوابط التالية:

- أن تكون شركة مساهمة.

- أن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وفي حالة تخارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لإستمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بذات حصة رأس المال أو أكثر أو إستبدال السفينة بسفينة أخري رافعة العلم المصري بذات الحمولة الكلية أو أكبر.

- تقديم المستندات الدالة علي ملكية السفينة أو السفن رافعة العلم المصري وكذا الأجنبية.

- وفي جميع الأحوال يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال، أو الأصول الإستثمارية (السفينة/ السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للشركة، وذلك للموافقة علي هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.

- يلتزم المرخص لهم بنشاط الوكالة الملاحية بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس المال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

5- يلتزم طالب الترخيص بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية إلي قطاع النقل البحري بتقديم تأميناً بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط، ويتم إستخدامه حال عدم إلتزام الوكيل الملاحي بشروط الترخيص للوفاء بالديون قِبل القطاع وهيئات الموانيء، وذلك علي النحو الآتي:

- (50 ألف جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها حتي 1000 طن.

- (150 ألف جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها حتي 10000 طن.

- (250 ألف جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها حتي 25000 طن.

- (300 ألف جنية مصري) للتراخيص التي تُمنح لخدمة السفن التي تزيد حمولتها علي 25000 طن.

 

إلتزامات المُرخص له بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية:

بإستيفاء تلك الإشتراطات الموضحة عاليةً، يتعهد طالب الترخيص بالآتي:

1- يتعهد المُرخص له أن يقدم إلي قطاع النقل البحري في نهاية كل عام بياناً بالسفن ورحلاتها التي قام بخدمتها خلال العام، علي أن يكون معتمداً من هيئة الميناء المختص.

2- يتعهد المُرخص له بموافاة هيئة الميناء المختص بصورة من الفاتورة الصادرة لكل عمل من الأعمال الآتية:

أعمال صيانة وإصلاح السفن/ أعمال التوريدات البحرية/ أعمال الأشغال البحرية/ أعمال تموين السفن/ أي أعمال أخري تري هيئة الميناء المختص تقديم فاتورة عنها.

3- أن يكون التعامل بالنسبة لحسابات السفن عن طريق أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية، علي أن يُقدم الوكيل الملاحي سنوياً للجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري ما يُفيد ذلك.

  1. يلتزم المُرخص له قبل بدء النشاط المُرخص به، وعلي نفقته الخاصة، بالربط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكلات التشغيل الإلكترونية المُطبقة بالميناء تحت إشراف هيئة الميناء المختص، ويلتزم أصحاب التراخيص السارية بتوفق أوضاعهم خلال ستة أشهر كحد أقصي من تاريخ العمل بالقانون أو إخطار هيئة الميناء أيهما أقرب.

 

مدة الترخيص الصادر بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية:

يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة بعد إستيفاء جميع الإشتراطات اللازمة لذلك، وعند التجديد يُشترط للموافقة علي التجديد تقديم الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر علي الأقل.

تصدر التراخيص بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية وتجديدها من اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري وتُعتمد من وزير النقل، وتكون تراخيص الوكالة الملاحية صالحة للعمل في جميع الموانيء المصرية.

 

مدي جواز التنازل عن رخصة الوكالة الملاحية للغير؟

لا يجوز التنازل عن ترخيص الوكالة الملاحية للغير، ولكن يجوز لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص وقطاع النقل البحري الموافقة حسب الأحوال علي نقل الترخيص بممارسة النشاط لأحد أقارب المرخص له من الدرجة الأولي، وفي حال التزاحم يجوز نقل الترخيص لشركة واقع بين الأقارب من الدرجة الأولي بشرط إستيفاء كافة الشروط والضوابط العامة والخاصة المنظمة للنشاط.

ولا يجوز للمرخص له إسناد ممارسة النشاط من الباطن إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الميناء المختص وقطاع النقل البحري مع مراعاة توافر الشروط والضوابط العامة والخاصة.

 

حالات إلغاء ترخيص الوكالة الملاحية:

يصدر قرار إلغاء الترخيص من وزير النقل بناءً علي إقتراح مُسبب من اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري، عند توافر الحالات الأتية:

1- يتم إلغاء الترخيص بناءً علي طلب المُرخص له.

2- يتم إلغاء الترخيص عند حل الشركة أو تصفيتها أو إنقضائها.

3- عند إساءة المُرخص له إستخدام الترخيص الممنوح له أو عدم الإلتزام بالشروط والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط.

4- إذا ثبت أن المُرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله أو في حصوله علي الترخيص.

5- عدم مزاولة النشاط لمدة سنة متصلة بدون أسباب مقبولة تقرها هيئة الميناء المختص أو قطاع النقل البحري، كل فيما يخصه.

6- عدم إلتزام المُرخص له بالربط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكلات التشغيل الإلكترونية المطبقة بالميناء المختص.

 

ختاماً، فإن تنظيم تراخيص التوكيلات الملاحية في مصر وفق أحكام القرار رقم 800 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرار رقم 417 لسنة 2019 يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة قطاع النقل البحري، بما يضمن ضبط السوق وحماية حقوق المتعاملين وتحقيق أعلي مستويات الإلتزام القانوني. ومع ما يتطلبه هذا القطاع من دقة في إستيفاء المستندات وإستكمال الإجراءات أمام الجهات المختصة، يظل وجود مستشار قانوني مُتمرس ضرورة لا غني عنها لضمان الحصول علي الترخيص دون تأخير أو تعقيد.

وفي هذا الإطار، تُبرز مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية كخيار إستراتيجي موثوق، لما نمتلكه من خبرة واسعة في ملف التوكيلات الملاحية، وقدرة عالية علي إدارة الإجراءات القانونية بكفاءة تبدأ من إعداد الملف القانوني والفني، مروراً بالتواصل المباشر مع وزارة النقل والهيئات المينائية، وصولاً إلي إستخراج الترخيص النهائي في أسرع وقت وبأعلي درجات الإحتراف.

ونحن في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية نلتزم بأن نكون شريككم القانوني الداعم في كل خطوة، ونوفر لكم إستشارات دقيقة، وحلولاً عملية، وخبرة فعلية تضمن لكم الإنطلاق في نشاطكم الملاحي بثقة وإستقرار قانوني كامل.

السابق التالى
Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676